المادة 659

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يكون كل مقرر من المقررات المنصوص عليها في المادة السابقة ، موضوع البطاقة رقم 1 التي يحررها كاتب الضبط بالمحكمة التي بتت في القضية أو التي يقع بدائرتها مقر الهيئة التأديبية التي اتخذت المقررات التأديبية المشار إليها في البندين رقم 5 و 7 من المادة السابقة . تقام البطاقة رقم :1 - 1 داخل خمسة عشر يوما من صيرورة المقرر نهائيا ، في حالة صدوره حضوريا؛ - 2 بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المقرر الصادر غيابيا؛ - 3 داخل خمسة عشر يوما من صدور المقرر بالعقوبة بناء على مسطرة غيابية . يشهد وكيل الملك بصحة هذه البطائق بعد التأكد من محتواها ، وتستعمل على الخصوص لتطبيق العقوبات في حالة العود ولإلغاء إيقاف التنفيذ وكذا لتمكين مختلف الإدارات من منع المجرمين من ولوج الوظائف العمومية والانخراط في القوات المسلحة الملكية

CPP — المادة 659 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi