يقدم الطلب في شكل مقال إلى رئيس المحكمة التي أصدرت المقرر . يطلع رئيس المحكمة النيابة العامة على المقال ويكلف ، عند الاقتضاء ، قاضيا بتقديم تقرير في الموضوع . يمكن للهيئة المعروض عليها المقال أن تقوم أو تأمر بالقيام بجميع إجراءات التحقيق التي تراها ضرورية ، بما في ذلك الأمر بإحضار الشخص الذي أشار مقدم المقال إلى أن العقوبة صدرت في حقه . تجري المناقشات ثم يصدر المقرر في غرفة المشورة
المادة 672
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
