المادة 672

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يقدم الطلب في شكل مقال إلى رئيس المحكمة التي أصدرت المقرر . يطلع رئيس المحكمة النيابة العامة على المقال ويكلف ، عند الاقتضاء ، قاضيا بتقديم تقرير في الموضوع . يمكن للهيئة المعروض عليها المقال أن تقوم أو تأمر بالقيام بجميع إجراءات التحقيق التي تراها ضرورية ، بما في ذلك الأمر بإحضار الشخص الذي أشار مقدم المقال إلى أن العقوبة صدرت في حقه . تجري المناقشات ثم يصدر المقرر في غرفة المشورة