المادة 673

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

إذا رفض الطلب ، حكم على الطالب بأداء المصاريف . إذا قبل الطلب أمرت الهيئة بأن يثبت مقررها في طرة وثيقة المقرر المشار إليه في طلب التصحيح ، ويوجه ملخص هذا المقرر إلى مركز السجل العدلي بقصد تعديل البطاقة رقم ،1 مع مراعاة البند رقم 3 من المادة 663 أعلاه . يتحمل المصاريف الشخص الذي كان سببا في الاتهام الخاطئ وذلك إذا استدعي إلى الجلسة ، فإن لم يستدع أو كان معسرا تحملت الخزينة المصاريف