يتعين وضع بطاقة رقم 1 لما يأتي : -1 لكل حكم بعقوبة جبائية ضد شخص معنوي صادرة عن محكمة زجرية أو إدارية؛ -2 لكل حكم بعقوبة زجرية يصدر على شخص معنوي؛ -3 لكل تدبير من التدابير وكل إغلاق ولو كان جزئيا أو مؤقتا وكل تدبير يقضي بالمنع من حق أو بسقوطه أو انعدام أهلية أو أي تدبير يحد من أحد الحقوق ، وكل مصادرة تطال شخصا معنويا ولو كانت نتيجة لعقوبة حكم بها على شخص ذاتي مسير له؛ -4 للأحكام بالتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية . - 215 - -5 للأحكام الصادرة بمعاقبة مسيري الأشخاص المعنوية ، ولو بصفة شخصية في قضايا مخالفات التشريع الجبائي والجمركي والاقتصادي أو من أجل مخالفة قانون الصرف والأحكام الصادرة بسبب ارتكابهم لجنايات أو جنح السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو الشيك بدون مؤونة أو التزوير أو استعماله ، أو اختلاس الأموال العامة أو الغش وبصفة عامة كل جريمة تتعلق بالأموال . يشار في السجل العدلي للأشخاص المعنوية ومسيريها إلى التغييرات اللاحقة المنصوص عليها في المادة 661 أعلاه . تسري في حقها مقتضيات المادة 663 أعلاه
المادة 679
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
