إذا صدرت عقوبة على شخص معنوي أو على شخص ذاتي بصفته مسيراً لشخص معنوي ، وضعت إذ ذاك : -1 بطاقة رقم 1 خاصة بالشخص المعنوي؛ -2 بطاقة رقم 1 خاصة لكل واحد من المسيرين لشؤون الشخص المعنوي المزاولين لمهامهم في يوم ارتكاب الجريمة . غير أنه لا يشار إلى العقوبات والتدابير الصادرة في حق الشخص المعنوي في البطاقة رقم 3 الخاصة بمسيريه . المادة 681 إذا صدرت عقوبة بصفة شخصية على أحد مسيري شخص معنوي من أجل الجرائم المنصوص عليها في البند الخامس من المادة 679 أعلاه فتوضع : -1 بطاقة رقم 1 خاصة في اسم هذا المسير؛ -2 بطاقة رقم 1 خاصة في اسم الشخص المعنوي . غير أنه لا يشار إلى العقوبات والتدابير الصادرة في حق مسير الشخص المعنوي في البطاقة رقم 3 الخاصة بهذا الشخص المعنوي
المادة 680
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
