يتعين على كل هيئة قضائية أو كل سلطة أصدرت إحدى العقوبات أو التدابير المقررة في المادة 679 أعلاه ، أن تشعر بها خلال أجل 15 يوماً مركز السجل العدلي الوطني بوزارة العدل
المادة 682
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
يتعين على كل هيئة قضائية أو كل سلطة أصدرت إحدى العقوبات أو التدابير المقررة في المادة 679 أعلاه ، أن تشعر بها خلال أجل 15 يوماً مركز السجل العدلي الوطني بوزارة العدل