المادة 683

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يجب أن يبين في كل بطاقة تتعلق بشخص معنوي ، اسم الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي ونوعه القانوني وتاريخ ارتكاب الجريمة وتاريخ العقوبة المحكوم بها أو التدابير المتخذة وكذلك نوعها وأسبابها . - 216 - يجب أن تثبت فيها بأحرف بارزة أسماء مسيري الشخص المعنوي ، في يوم ارتكاب الجريمة أو ارتكاب الأفعال المؤدية إلى اتخاذ التدبير