يجب أن يبين في كل بطاقة تتعلق بشخص معنوي ، اسم الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي ونوعه القانوني وتاريخ ارتكاب الجريمة وتاريخ العقوبة المحكوم بها أو التدابير المتخذة وكذلك نوعها وأسبابها . - 216 - يجب أن تثبت فيها بأحرف بارزة أسماء مسيري الشخص المعنوي ، في يوم ارتكاب الجريمة أو ارتكاب الأفعال المؤدية إلى اتخاذ التدبير
المادة 683
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
