يتعين أن يبين في كل بطاقة رقم 1 تتعلق بشخص ذاتي يسير شخصا معنويا ، هوية هذا الشخص وتاريخ ارتكاب الجريمة وتاريخ العقوبة المحكوم بها أو التدبير المتخذ وكذلك نوعهما وأسبابهما . يجب أن يثبت فيها بأحرف بارزة اسم الشخص المعنوي الذي يعتبر الشخص الذاتي من بين مسيريه والمهمة المنوطة به داخل هذا الشخص المعنوي
المادة 684
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
