تحفظ البطائق الخاصة بالأشخاص المعنوية من جهة والبطائق المتعلقة بمسيريها من جهة أخرى ، حسب الصنف المنتمية إليه وفقاً للترتيب الأبجدي . وإذا تعددت البطائق الخاصة بشخص معنوي أو بشخص ذاتي مسير لشخص معنوي ، وجب ترتيبها حسب الأقدمية
المادة 685
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
