المادة 686

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يمكن أن تسلم البطاقة رقم 2 المتعلقة بشخص معنوي أو بمسير شخص معنوي لمن يأتي ذكرهم : - قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق والمدير العام للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي ورؤساء مختلف المحاكم والهيئات القضائية والإدارات العمومية ، خاصة منها المكلفة بالإشراف على المهن المختلفة؛ - رؤساء المحاكم التجارية والقضاة المكلفين بالسجل التجاري عند تقديم طلبات الإدراج في السجل؛ - مجلس القيم المنقولة فيما يخص الأشخاص المعنوية الخاضعة لمراقبته . يمكن أن تسلم البطاقة لسائر الإدارات العمومية للدولة والجماعات المحلية ، التي تتلقى عروضا تتعلق بالتزامات أو سمسرة أشغال أو سمسرة صفقات عمومية . تسلم البطائق رقم 3 طبقا لمقتضيات المادة 668 أعلاه . - 217 - القسم الثالث : رد الاعتبار الباب الأول : أحكام عامة

CPP — المادة 686 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi