المادة 687

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يحق لكل شخص صدر عليه حكم من إحدى المحاكم الزجرية بالمملكة من أجل جناية أو جنحة ، الحصول على رد الاعتبار . يمحو رد الاعتبار بالنسبة للمستقبل ، الآثار الناتجة عن العقوبة وحالات فقدان الأهلية المترتبة عنها . يرد الاعتبار إما بقوة القانون أو بقرار تصدره الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف . الباب الثاني : رد الاعتبار بحكم القانون

CPP — المادة 687 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi