يحق لكل شخص صدر عليه حكم من إحدى المحاكم الزجرية بالمملكة من أجل جناية أو جنحة ، الحصول على رد الاعتبار . يمحو رد الاعتبار بالنسبة للمستقبل ، الآثار الناتجة عن العقوبة وحالات فقدان الأهلية المترتبة عنها . يرد الاعتبار إما بقوة القانون أو بقرار تصدره الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف . الباب الثاني : رد الاعتبار بحكم القانون
المادة 687
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
