يكتسب المحكوم عليه رد الاعتبار بقوة القانون ما لم يصدر ضده داخل الآجال المحددة فيما بعد أي حكم جديد بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة . -1 فيما يخص العقوبات بالغرامة ، بعد انتهاء أجل سنة واحدة تحسب من يوم أدائها أو من يوم انتهاء الإكراه البدني أو انصرام أمد التقادم؛ -2 فيما يخص العقوبة الوحيدة الصادرة بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بعد انتهاء أجل خمس سنوات إما من يوم انتهاء العقوبة المنفذة على المحكوم عليه وإما من يوم انصرام أجل التقادم؛ -3 فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو فيما يخص عدة عقوبات لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة ، بعد انتهاء أجل عشر سنوات تبتدئ حسبما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه؛ -4 فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة تتجاوز سنتين من أجل جنحة أو فيما يخص عقوبات متعددة يتجاوز مجموعها سنة واحدة من أجل جنح ، بعد انصرام أجل خمس عشرة سنة تحسب بنفس الطريقة؛ -5 فيما يخص العقوبة الجنائية الوحيدة أو العقوبات الجنائية المتعددة ، بعد انصرام أجل عشرين سنة ابتداء من يوم انقضاء آخر عقوبة أو انصرام أمد تقادمها . في حالة الحكم بعقوبة مزدوجة بالغرامة والعقوبة السالبة للحرية ، يحتسب الأجل الساري في العقوبة السالبة للحرية من أجل رد الاعتبار . إذا تم إدماج عقوبات بمقتضى حكم اعتبرت – لتطبيق المقتضيات الواردة بهذه المادة – بمثابة عقوبة واحدة . يعادل الإسقاط الكلي أو الجزئي للعقوبة بطريق العفو ، تنفيذ هذه العقوبة كليا أو جزئياً
المادة 688
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
