يرد الاعتبار كذلك بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة حبس أو غرامة مع إيقاف التنفيذ ، وذلك بعد انتهاء فترة اختبار مدتها خمس سنوات ما لم يقع إلغاء إيقاف التنفيذ ، تحسب من التاريخ الذي أصبحت فيه العقوبة مكتسبة لقوة الشيء المقضي به . في حالة ازدواجية العقوبة بالغرامة النافذة والعقوبة السالبة للحرية الموقوفة التنفيذ ، يحتسب الأجل الساري على الحبس الموقوف لرد الاعتبار . الباب الثالث : رد الاعتبار القضائي
المادة 689
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
