لا يمكن أن يطلب رد الاعتبار من القضاء ، إلا المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان محجوراً عليه أو شخصاً معنوياً . في حالة وفاة المحكوم عليه ، يمكن لزوجه أو أصوله أو فروعه تتبع الطلب الذي سبق أن تقدم به المتوفى ويمكنهم أن يتقدموا بالطلب مباشرة داخل أجل ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة ، ويمدد هذا الأجل لغاية نهاية السنة الموالية للأجل المعتمد عليه لحساب المدة المشار إليها في المادة 693 من هذا القانون ، إذا طرأت الوفاة قبل مرور المدة القانونية اللازمة لطلب رد الاعتبار
المادة 691
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
