لا يمكن طلب رد الاعتبار قبل انصرام أجل ثلاث سنوات . غير أن هذا الأجل يخفض إلى سنتين إذا كانت العقوبة صادرة من أجل جنحة غير عمدية ، وإلى سنة واحدة إذا كانت العقوبة غرامة فقط . يرفع هذا الأجل إلى خمس سنوات في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية . يبتدئ سريان الأجل ، من يوم الإفراج بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ومن يوم الأداء في حق المحكوم عليه بغرامة . وفي حالة الحكم بعقوبة مزدوجة بالغرامة والعقوبة السالبة للحرية ، يحتسب الأجل الساري في العقوبة السالبة للحرية فقط
المادة 692
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
