لا يقبل من المحكوم عليه الذي يوجد في حالة العود إلى الجريمة ولا من المحكوم عليه الذي صدر في حقه حكم بعقوبة جديدة سالبة للحرية بعد رد الاعتبار إليه ، تقديم طلب رد الاعتبار إلا بعد مرور أجل خمس سنوات من يوم الإفراج عنه . غير أنه إذا كانت العقوبة الجديدة عقوبة جنائية ، رفعت فترة الاختبار إلى عشر سنوات . لا يمكن للمحكوم عليه الذي سقطت عقوبته بالتقادم باستثناء الحالة المنصوص عليها في
المادة 693
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
