يجب على المحكوم عليه باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 695 بعده ، أن يثبت أداء المصاريف القضائية والغرامة والتعويض أو يثبت إعفاءه من أدائها . إذا لم يثبت ذلك ، فعليه أن يثبت أنه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر تخلى عن هذه الوسيلة أو أنه استفاد من مقتضيات المادة 648 أعلاه . إذا كان الحكم صادراً من أجل تفالس بالتدليس ، فيجب على المحكوم عليه أن يثبت أداء الديون المترتبة عن التفلسة بما فيها من رأسمال وفوائد ومصاريف أو يثبت إعفاءه من أدائها . غير أنه إذا أثبت المحكوم عليه أنه عاجز عن أداء المصاريف القضائية ، جاز أن يرد له الاعتبار ولو في حالة عدم أداء هذه المصاريف أو أداء جزء منها . تحدد المحكمة في حالة الحكم بالتضامن ، نسبة المصاريف القضائية والتعويض أو الدين التي يتعين أداؤها من طرف الشخص الذي طلب رد الاعتبار . إذا تعذر العثور على الطرف المتضرر أو إذا امتنع من حيازة المبلغ المستحق ، دفع هذا المبلغ لصندوق الإيداع والتدبير . المادة 695 لا يخضع رد الاعتبار لأي شرط يتعلق بالأجل أو بتنفيذ العقوبة إذا أدى المحكوم عليه بعد ارتكابه الجريمة خدمات جليلة للبلاد مخاطراً بحياته
المادة 694
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
