المادة 696

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يقدم المحكوم عليه طلبا برد الاعتبار لوكيل الملك بمحل إقامته الحالي أو بآخر موطن له بالمغرب ، إذا كان يقيم بالخارج ويبين بدقة في هذا الطلب : .1 تاريخ المقرر الصادر في حقه والمحكمة التي صدر عنها؛ .2 الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ الإفراج عنه

CPP — المادة 696 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi