يطلب وكيل الملك شهادات من ولاة أو عمال الأقاليم أو العمالات أو المفوضين من قبلهم بالأماكن التي أقام بها المحكوم عليه ، ويتعين أن تحتوي على البيانات الآتية : .1 مدة إقامة المحكوم عليه بكل مكان؛ .2 سيرته أثناء هذه الإقامة؛ .3 وسائل معيشته خلال نفس المدة . علاوة على ذلك ، يمكن لوكيل الملك أن يأمر بإجراء بحث تقوم به مصالح الدرك أو الشرطة بالأماكن التي أقام بها المحكوم عليه
المادة 697
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
