يسعى وكيل الملك للحصول على : .1 نسخة من الأحكام أو القرارات الصادرة بالعقوبة؛ .2 ملخص سجل الاعتقال في المؤسسات السجنية التي قضى بها المحكوم عليه مدة عقوبته ، ورأي المدير أو رئيس المؤسسة السجنية حول سلوك المحكوم عليه خلال مدة الاعتقال؛ .3 البطاقة رقم 2 من السجل العدلي
المادة 698
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
