يوجه وكيل الملك هذه الوثائق مقرونة برأيه إلى الوكيل العام للملك الذي يحيلها إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف . يمكن لطالب رد الاعتبار ، أن يعرض مباشرة على هذه الغرفة سائر الوثائق التي يراها مفيدة
المادة 699
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
