المادة 703

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

تختص محكمة النقض وحدها بالبت في طلب رد الاعتبار في القضايا المحالة إليها تطبيقا للمادة 265 والفقرة الثالثة من المادة 268 أعلاه التي أصدرت فيها حكما بالإدانة . يجري التحقيق حينئذ في الطلب ، ويسهر على ذلك الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض . - 222 - الكتاب السابع : الاختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة والعلاقات مع السلطات القضائية الأجنبية القسم الأول : أحكام عامة