تختص محاكم المملكة المغربية بالنظر في كل جريمة ترتكب في الأراضي المغربية أيا كانت جنسية مرتكبيها . كل جريمة يتم داخل المغرب ارتكاب أحد الأفعال التي تشكل عنصرا من عناصر تكوينها ، تعتبر كما لو ارتكبت في أراضي المملكة . يمتد اختصاص المحاكم المغربية فيما يرجع إلى البت في الفعل الرئيسي إلى سائر أفعال المشاركة أو الإخفاء ، ولو في حالة ارتكابها خارج المملكة ومن طرف أجانب
المادة 704
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
