المادة 708

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

كل فعل له وصف جنحة في نظر القانون المغربي ارتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي ، يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه بالمغرب . لا يمكن أن يتابع المتهم أو يحاكم ، إلا مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة .707 علاوة على ذلك ، فإنه في حالة ارتكاب جنحة ضد شخص ، لا يمكن إجراء المتابعة إلا بطلب من النيابة العامة بعد توصلها بشكاية من الطرف المتضرر أو بناء على إبلاغ صادر من سلطات البلد الذي ارتكبت فيه الجنحة