المادة 709

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يمكن أن تجري المتابعة أو يصدر الحكم في الحالات المنصوص عليها في المادتين 707 و 708 أعلاه وفي الفقرة الثانية من المادة 711 بعده ولو لم يكتسب المتهم الجنسية المغربية إلا بعد ارتكابه الجناية أو الجنحة