كل أجنبي يرتكب خارج أراضي المملكة جناية يعاقب عليها القانون المغربي إما بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا يمكن متابعته والحكم عليه حسب مقتضيات القانون المغربي ، إذا كان ضحية هذه الجناية من جنسية مغربية . غير أنه لا يمكن أن يتابع المتهم أو يحاكم إذا أثبت أنه حكم عليه في الخارج من أجل هذا الفعل بحكم مكتسب قوة الشيء المقضي به ، وفي حالة الحكم بإدانته ، يتعين عليه أن يثبت أنه قضى العقوبة المحكوم بها أو تقادمت
المادة 710
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
