يحاكم حسب مقتضيات القانون المغربي كل أجنبي يرتكب خارج أراضي المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا ، جناية أو جنحة ضد أمن الدولة ، أو تزييفا لخاتم الدولة أو - 224 - تزييفاً أو تزويراً لنقود أو لأوراق بنكية وطنية متداولة بالمغرب بصفة قانونية ، أو جناية ضد أعوان أو مقار البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو المكاتب العمومية المغربية . إذا ارتكب مغربي خارج أراضي المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا جريمة من الجرائم المشار إليها أعلاه ، يعاقب على هذه الجريمة كما لو ارتكبت داخل المغرب . كل شخص شارك أو ساهم خارج المغرب في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى يتابع بصفته مشاركا عملا بالفقرة المذكورة . غير أنه لا يمكن أن تجري المتابعة أو يصدر الحكم إذا أثبت المتهم أنه حكم عليه بالخارج من أجل نفس الفعل بحكم مكتسب قوة الشيء المقضي به ، وأدلى في حالة إدانته بما يثبت أنه قضى العقوبة المحكوم بها أو تقادمت . المادة 69 1-711 بالرغم من أي مقتضى قانوني مخالف ، يتابع ويحاكم أمام المحاكم المغربية المختصة كل مغربي أو أجنبي ارتكب خارج المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا ، جريمة إرهابية سواء كانت تستهدف أو لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها . غير أنه إذا كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها وارتكبت خارج المملكة من قبل أجنبي بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا ، فإنه لا يمكن متابعته أو محاكمته إلا إذا وجد فوق التراب الوطني . لا يمكن أن تجري المتابعة أو يصدر الحكم إذا أثبت المتهم أنه حكم عليه بالخارج من أجل نفس الفعل بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به ، وأدلى في حالة إدانته بما يثبت أنه قضى العقوبة المحكوم بها عليه أو أنها تقادمت
المادة 711
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
