المادة 712

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

في الحالات المشار إليها في هذا الباب ، تكون المحكمة المختصة ، مع مراعاة مقتضيات المادتين 705 و ،706 هي محكمة المكان الذي يقيم فيه المشتبه فيه أو محكمة آخر محل معروف لإقامته بالمغرب أو المحل الذي ضبط فيه أو محل إقامة ضحية الجريمة . - 69 تم تتميم أحكام القسم الثاني من الكتاب السابع ، بالمادة 711-1 أعلاه ، بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 86.14 القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.53 بتاريخ فاتح شعبان 20( 1436 ماي )2015 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6365 بتاريخ 13 شعبان ( 1436 فاتح يونيو ،)2015 ص .5490 - 225 - القسم الثالث : العلاقات القضائية مع السلطات الأجنبية الباب الأول : أحكام عامة