تكون الأولوية للاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية فيما يخص التعاون القضائي مع الدول الأجنبية . لا تطبق مقتضيات هذا الباب ، إلا في حالة عدم وجود اتفاقيات أو في حالة خلو تلك الاتفاقيات من الأحكام الواردة به . الباب الثاني : الإنابات القضائية
المادة 713
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
