يمكن للقضاة المغاربة أن يصدروا إنابات قضائية قصد تنفيذها خارج أراضي المملكة . توجه هذه الإنابات إلى وزير العدل قصد تبليغها بالطرق الدبلوماسية ، ما لم توجد اتفاقيات تقضي بخلاف ذلك أو في حالة الاستعجال حيث يمكن توجيهها مباشرة للجهة المختصة بتنفيذها ، وفي هذه الحالة ، يتعين توجيه نسخة من الإنابة والوثائق - في نفس الوقت - إلى وزير العدل لتبليغها بالطرق الدبلوماسية
المادة 714
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
