المادة 714

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يمكن للقضاة المغاربة أن يصدروا إنابات قضائية قصد تنفيذها خارج أراضي المملكة . توجه هذه الإنابات إلى وزير العدل قصد تبليغها بالطرق الدبلوماسية ، ما لم توجد اتفاقيات تقضي بخلاف ذلك أو في حالة الاستعجال حيث يمكن توجيهها مباشرة للجهة المختصة بتنفيذها ، وفي هذه الحالة ، يتعين توجيه نسخة من الإنابة والوثائق - في نفس الوقت - إلى وزير العدل لتبليغها بالطرق الدبلوماسية