تنفذ الإنابات القضائية الدولية الواردة من الخارج بنفس الطريقة التي تنفذ بها الإنابات الصادرة داخل أراضي المملكة وطبقاً للتشريع المغربي . يمكن لوزير العدل أن يأذن لممثلي السلطة الأجنبية بحضور تنفيذ الإنابات القضائية كملاحظين . غير أن الإنابة القضائية لا تنفذ إذا لم تكن من اختصاص السلطات القضائية المغربية ، أو إذا كان تنفيذها من شأنه المساس بسيادة المملكة المغربية أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأخرى الأساسية . توجه الإنابات القضائية الواردة من الخارج بالطرق الدبلوماسية ويمكن – في حالة الاستعجال – أن توجه مباشرة إلى القضاة المختصين . غير أنه في حالة توجيهها بصفة مباشرة ، يتعين أن لا تعلم السلطة الأجنبية الطالبة بنتيجتها إلا بعد التوصل بالنسخة المرفوعة بالوسائل الدبلوماسية . يتم إرجاع الإنابات القضائية إلى الجهات الطالبة بالطريق الديبلوماسي . - 226 - الباب الثالث : الاعتراف ببعض الأحكام الزجرية الأجنبية
المادة 715
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
