المادة 716

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

إذا تبين لمحكمة زجرية من محاكم المملكة المغربية أثناء إجراء متابعة من أجل جناية أو جنحة عادية ، بعد اطلاعها على السجل العدلي لمرتكب الجريمة ، أنه سبق الحكم عليه من طرف محكمة أجنبية من أجل جناية أو جنحة عادية يعاقب عليها كذلك القانون المغربي ، أمكن لها أن تضمن في حكمها مقتضيات خاصة معللة تفيد تحققها من صحة الحكم الزجري الأجنبي وأن تأخذ بهذا الحكم كعنصر من عناصر العود إلى الجريمة