المادة 71

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يستلزم حضور ممثل النيابة العامة في حال وقوع جناية أو جنحة تخلي ضابط الشرطة عن العملية . ويتولى القاضي المذكور كل أعمال الشرطة القضائية المنصوص عليها في هذا الباب ، ويمكنه أيضا أن يكلف أي ضابط للشرطة القضائية لمواصلة العمليات

CPP — المادة 71 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi