يجوز لممثل النيابة العامة أثناء قيامه بالإجراءات كما هو منصوص عليه في هذا الباب ، أن ينتقل كلما استلزمت ذلك ضرورة البحث إلى دوائر نفوذ المحاكم المجاورة للمحكمة التي يمارس فيها مهامه ، شريطة أن يخبر بذلك مسبقاً النيابة العامة لدى المحكمة التي سينتقل إليها ، ويبين سبب هذا التنقل بالمحضر . علاوة على ذلك ، يجب على وكيل الملك أن يخبر بتنقله الوكيل العام للملك الذي يتبع لدائرة نفوذه . المادة 73 إذا تعلق الأمر بالتلبس بجناية طبقا لمقتضيات المادة ،56 ولم تكن الجريمة من الجرائم التي يكون التحقيق فيها إلزامياً طبقاً لمقتضيات
المادة 72
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
