المادة 724

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

إذا قدمت عدة دول طلبات للتسليم تتعلق بنفس الجريمة ، فإن الأولوية في التسليم تمنح للدولة التي أضرت الجريمة بمصالحها ، أو للدولة التي ارتكبت الجريمة داخل حدودها . إذا كانت الطلبات مبنية على ارتكاب جرائم مختلفة فتؤخذ بعين الاعتبار لتقرير الأولوية جميع ظروف الحال ، وبالأخص خطورة الجرائم ، ومحل ارتكابها ، وتاريخ وصول الطلبات التي تتعهد بمقتضاها إحدى الدول الطالبة بإعادة التسليم . وتكون الأولوية في كل الأحوال للدولة التي تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية لتسليم المجرمين

CPP — المادة 724 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi