المادة 725

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

إذا توبع شخص أجنبي أو صدر حكم بعقوبته بالمغرب ، وكان محلاً لطلب تسليم بسبب جريمة أخرى ، فإن تسليمه لا يتم إلا بعد انتهاء المتابعة أو بعد تنفيذ العقوبة والإكراه البدني عند الاقتضاء بالمغرب . - 229 - غير أن هذا المقتضى لا يحول دون إمكانية مثول الشخص الأجنبي مؤقتا أمام محاكم الدولة الطالبة ، بشرط التعهد صراحة بإعادته بمجرد ما يبت القضاء الأجنبي في القضية

CPP — المادة 725 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi