إذا توبع شخص أجنبي أو صدر حكم بعقوبته بالمغرب ، وكان محلاً لطلب تسليم بسبب جريمة أخرى ، فإن تسليمه لا يتم إلا بعد انتهاء المتابعة أو بعد تنفيذ العقوبة والإكراه البدني عند الاقتضاء بالمغرب . - 229 - غير أن هذا المقتضى لا يحول دون إمكانية مثول الشخص الأجنبي مؤقتا أمام محاكم الدولة الطالبة ، بشرط التعهد صراحة بإعادته بمجرد ما يبت القضاء الأجنبي في القضية
المادة 725
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
