يقدم طلب التسليم إلى السلطات المغربية كتابة وبالطريق الديبلوماسي . يجب أن يرفق الطلب : -1 بالأصل أو بنظير إما لحكم بعقوبة قابلة للتنفيذ ، وإما لأمر بإلقاء القبض أو لكل سند إجرائي آخر قابل للتنفيذ وصادر عن سلطة قضائية وفق الكيفيات المقررة في قانون الدولة الطالبة؛ -2 بملخص للأفعال التي طلب من أجلها التسليم ، وكذا تاريخ ومحل ارتكابها ، وتكييفها القانوني ، وتضاف إليه في نفس الوقت نسخة من النصوص القانونية المطبقة على الفعل الجرمي؛ -3 ببيان دقيق حسب الإمكان لأوصاف الشخص المطلوب تسليمه وبجميع المعلومات الأخرى التي من شأنها التعريف بهويته أو جنسيته؛ -4 بتعهد بالالتزام بمقتضيات المادة 723 أعلاه
المادة 726
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
