يوجه وزير الشؤون الخارجية طلب التسليم بعد الاطلاع على مستنداته مرفقا بالملف ، إلى وزير العدل الذي يتأكد من صحة الطلب ويتخذ في شأنه ما يلزم قانونا
المادة 727
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
يوجه وزير الشؤون الخارجية طلب التسليم بعد الاطلاع على مستنداته مرفقا بالملف ، إلى وزير العدل الذي يتأكد من صحة الطلب ويتخذ في شأنه ما يلزم قانونا