يمكن لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أو لأحد نوابه ، في حالة الاستعجال ، وبطلب مباشر من السلطات القضائية للدولة الطالبة ، أو بناء على إشعار من مصالح المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "انتربول" أن يأمر باعتقال شخص أجنبي مؤقتا بمجرد توصله بإشعار ، عن طريق البريد أو بأية وسيلة من وسائل الاتصال الأكثر سرعة التي تترك أثراً كتابياً أو مادياً على وجود إحدى الوثائق المبينة في البند رقم 1 من المادة 726 أعلاه . يجب أن يرسل في نفس الوقت وبالطريق الديبلوماسي طلب رسمي إلى وزير الشؤون الخارجية . يتعين على وكيل الملك أن يشعر فورا كلا من وزير العدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بإجراء هذا الاعتقال
المادة 729
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
