يجري وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أو أحد نوابه الذي قدم إليه الشخص خلال الأربع والعشرين ساعة من وقوع الاعتقال استجوابا لهذا الشخص حول هويته ، ويخبره بمضمون السند الذي اعتقل بسببه ، ثم يحرر محضرا بهذه العملية
المادة 730
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
