يمكن للشخص المعني بالأمر في أية مرحلة من مراحل المسطرة ، أن يطلب الإفراج عنه مؤقتاً طبقا للمقتضيات المنظمة للإفراج المؤقت . تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في هذا الطلب ما لم تكن قد أبدت من قبل رأيها في طلب التسليم
المادة 734
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
