إذا صرح الشخص المعني أثناء مثوله أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض أنه يتخلى عن الاستفادة من تطبيق المسطرة المنصوص عليها في هذا الباب وقبل صراحة أن يسلم إلى سلطات الدولة الطالبة ، فإن محكمة النقض تشهد عليه بذلك . وتوجه نسخة من هذا القرار إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي يحيلها إلى وزير العدل
المادة 735
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
