المادة 736

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

تبدي الغرفة الجنائية ، في حالة العكس ، رأيها في طلب التسليم . إذا اعتبرت الغرفة الجنائية أن الشروط القانونية غير مستوفاة أو أن هناك خطأ بينا ، أصدرت رأيا بعدم الموافقة . يعتبر رأيها في هذه الحالة نهائيا ، ولا يمكن بعده الموافقة على التسليم . ويفرج إثر ذلك عن الشخص الأجنبي ما لم يكن معتقلا من أجل سبب آخر . يوجه الملف وكذا نسخة من القرار خلال ثمانية أيام من يوم النطق به إلى وزير العدل . يقع بعد ذلك إشعار السلطات الطالبة برفض التسليم