تبدي الغرفة الجنائية ، في حالة العكس ، رأيها في طلب التسليم . إذا اعتبرت الغرفة الجنائية أن الشروط القانونية غير مستوفاة أو أن هناك خطأ بينا ، أصدرت رأيا بعدم الموافقة . يعتبر رأيها في هذه الحالة نهائيا ، ولا يمكن بعده الموافقة على التسليم . ويفرج إثر ذلك عن الشخص الأجنبي ما لم يكن معتقلا من أجل سبب آخر . يوجه الملف وكذا نسخة من القرار خلال ثمانية أيام من يوم النطق به إلى وزير العدل . يقع بعد ذلك إشعار السلطات الطالبة برفض التسليم
المادة 736
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
