المادة 737

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

إذا أبدت محكمة النقض رأيها بالموافقة على التسليم ، يوجه الملف مع نسخ من القرار ، خلال ثمانية أيام إلى وزير العدل الذي يقترح عند الاقتضاء على الوزير الأول إمضاء مرسوم يأذن بالتسليم . يوجه المرسوم إلى وزير الشؤون الخارجية قصد تبليغه إلى الممثل الديبلوماسي للدولة الطالبة والى وزير الداخلية قصد تبليغه إلى الشخص المعني بالأمر ولأجل التنفيذ . إذا لم تتخذ الدولة الطالبة خلال أجل شهر من تاريخ تبليغ المرسوم لممثلها الديبلوماسي ، وفق مقتضيات الفقرة السابقة ، المبادرات اللازمة لاستلام الشخص بواسطة أعوانها ، أو لم تعط المبررات الكافية عن أسباب تأخرها ، فإنه يفرج عن الشخص المقرر تسليمه ولا تمكن المطالبة به من أجل نفس الأفعال

CPP — المادة 737 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi