إذا أبدت محكمة النقض رأيها بالموافقة على التسليم ، يوجه الملف مع نسخ من القرار ، خلال ثمانية أيام إلى وزير العدل الذي يقترح عند الاقتضاء على الوزير الأول إمضاء مرسوم يأذن بالتسليم . يوجه المرسوم إلى وزير الشؤون الخارجية قصد تبليغه إلى الممثل الديبلوماسي للدولة الطالبة والى وزير الداخلية قصد تبليغه إلى الشخص المعني بالأمر ولأجل التنفيذ . إذا لم تتخذ الدولة الطالبة خلال أجل شهر من تاريخ تبليغ المرسوم لممثلها الديبلوماسي ، وفق مقتضيات الفقرة السابقة ، المبادرات اللازمة لاستلام الشخص بواسطة أعوانها ، أو لم تعط المبررات الكافية عن أسباب تأخرها ، فإنه يفرج عن الشخص المقرر تسليمه ولا تمكن المطالبة به من أجل نفس الأفعال
المادة 737
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
