يجب أن يكون الطلب المقدم بشأن تمديد مفعول التسليم بناء على المادة السابقة مرفقا بالمستندات المبررة له المنصوص عليها في المادة 726 أعلاه وكذا بمحضر يشتمل على تصريحات الشخص المسلم ويتضمن ملاحظاته أو يسجل عدم وجود أي اعتراض يتمسك به هذا الشخص بشأن طلب تمديد مفعول التسليم . يوجه الملف إلى محكمة النقض التي تبت في الطلب بناء على المستندات المدلى بها ، مراعية بالخصوص ما أبداه الشخص المعني من اعتراضات ، ويمكن أن تتمم هذه البيانات بالاستماع إلى محام يختاره الشخص أو يعين له بطلب منه . تبت المحكمة في الطلب وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 736 و 737 من هذا القانون
المادة 739
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
