المادة 740

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يعتبر الشخص المسلم خاضعا لقانون الدولة التي سلم إليها من أجل ارتكابه أية جريمة سابقة على تاريخ تسليمه ومختلفة عن الجريمة المطلوب بسببها ، إذا لم يغادر خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ الإفراج النهائي عنه أرض تلك الدولة رغم أنه كان متيسراً له مغادرتها ، أو إذا عاد إلى تلك الدولة بعد مغادرته لها

CPP — المادة 740 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi