يكون التسليم الذي تحصل عليه السلطات المغربية باطلا إذا تم إجراؤه في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ، ما عدا إذا نصت اتفاقيات دولية نافذة المفعول على مقتضيات مخالفة . تصرح بالبطلان ، ولو تلقائيا ، هيئة التحقيق أو الحكم التي أحيل هذا الشخص إليها بعد تسليمه . تختص الهيئات المذكورة كذلك بالنظر في صحة التكييف القانوني المطبق على الوقائع المطلوب من أجلها التسليم . إذا تم التسليم من أجل تنفيذ مقرر أصبح نهائيا ، فإن محكمة النقض هي التي تصرح بهذا البطلان . لا يقبل الطلب المرفوع بشأن البطلان من الشخص المسلم إلا إذا قدمه في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ الإنذار الموجه إليه إثر اعتقاله من قبل وكيل الملك ، ويتعين في نفس الوقت إشعار الشخص المسلم بحقه في أن يختار محاميا أو أن يطلب تعيينه له
المادة 741
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
