في حالة التصريح ببطلان التسليم ، يفرج عن الشخص المسلم ما لم يكن مطلوبا من الدولة التي منحت تسليمه ، ولا يمكن القبض عليه من جديد سواء من أجل الأفعال التي استند إليها هذا التسليم أو من أجل أفعال سابقة إلا إذا لم يغادر الأراضي المغربية خلال الثلاثين يوماً - 233 - الموالية لتاريخ الإفراج عنه ، ما لم يكن خروجه متعذراً لأسباب خارجة عن إرادته ، أو إذا عاد إلى المغرب بعد مغادرته
المادة 742
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
