المادة 74

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

أن يصدر أمراً بالإيداع في السجن ، إذا كانت الجنحة يعاقب عليها بالحبس . يستعين وكيل الملك بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع من يقع استنطاقه عند الاقتضاء . إذا صدر الأمر بالإيداع في السجن ، فإن القضية تحال إلى أول جلسة مناسبة تعقدها المحكمة الابتدائية ، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة .385 في حالة عدم إصدار أمر بالإيداع في السجن ، فإن وكيل الملك يحيل القضية إلى المحكمة إما طبقاً للفقرة السابقة أو طبقا للشروط المحددة في الكتاب الثاني من هذا القانون المتعلق بالحكم في الجرائم . يمكن لوكيل الملك في غير حالة التلبس بجنحة ، أن يطبق المسطرة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثالثة أعلاه في حق المشتبه فيه الذي اعترف بالأفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس أو ظهرت معالم أو أدلة قوية على ارتكابه لها ، والذي لا تتوفر فيه ضمانات - 11 تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من

CPP — المادة 74 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi