إذا حضر قاضي التحقيق بمكان وقوع الجناية أو الجنحة المتلبس بها ، فإن الوكيل العام للملك أو وكيل الملك وضباط الشرطة القضائية يتخلون له عن القضية بقوة القانون . يقوم قاضي التحقيق في هذه الحالة بجميع أعمال ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها في هذا الباب . وله أن يأمر أياً من ضباط الشرطة القضائية بمتابعة العمليات . يرسل قاضي التحقيق إلى الوكيل العام للملك أو وكيل الملك بمجرد انتهاء تلك العمليات جميع وثائق التحقيق ليقرر بشأنها ما يقتضيه الأمر . - 44 - وإذا حل بالمكان الوكيل العام للملك أو وكيل الملك وقاضي التحقيق في آن واحد ، فلممثل النيابة العامة أن يلتمس مباشرة تحقيق قانوني يكلف بإجرائه قاضي التحقيق الحاضر ، ولو أدى ذلك إلى خرق مقتضيات
المادة 75
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
